خبير قانوني: المواد القانونية الصادرة بحق لاهور شيخ جنكي غير دستورية
Westga news– محمد فاتح
أكد الخبير الدستوري والقانوني، المحامي أزاد دوسكي، أن الأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن محكمة السليمانية بحق رئيس "الجبهة الشعبية"، لاهور شيخ جنكي، تستند إلى مواد قانونية "غير دستورية".
وفي تصريح لـ"المحطة نيوز" (Westga News)، أوضح دوسكي أن قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 — وتحديداً المواد من 55 إلى 59، ومن ضمنها المادة (59) التي حُكم بموجبها شيخ جنكي — صُمِّمت وشرّعت قبل إقرار الدستور العراقي الدائم عام 2005، مما يجعلها متعارضة مع المبادئ الدستورية النافذة.
وبيّن الخبير القانوني أن المادة (56) من قانون العقوبات تتعارض صراحة مع الجزء الأول من الدستور العراقي الذي يكفل حقوق وحريات جميع المواطنين في عموم البلاد، بما فيها إقليم كردستان، مشيراً إلى أنه كان حريّاً بمحكمة السليمانية الاستناد إلى الضمانات والحقوق الدستورية في محاكمة شيخ جنكي، سيّما في ظل غياب أركان الجريمة الفعلية أو الشروع فيها تحت ذريعة "الاتفاق الجنائي".
وفي السياق ذاته، لفت دوسكي في حديث لـ المحطة نيوز إلى سوابق قضائية مقارنة، مبيناً أن بند "الاتفاق الجنائي" — المُدرج أيضاً في التشريعات المقارنة كالمادة (48) من قانون العقوبات المصري — سبق وأن طعن به عدد من المحامين أمام المحكمة الدستورية العليا في مصر عام 2001، والتي أصدرت حكماً يقضي بإلغائه لتعارضها مع الحقوق والحريات الدستورية.
AM:11:55:17/10/2026
ئهم بابهته 428
جار خوێنراوهتهوه
اكتب تعليقك هنا ليظهر في الفيس بوك